إنَّنا نعتقد بمقتضى الأدلةِ القطعيَّهْ. أنَّ كلَّ ما ثبت صدورُه عنِ الرَّسولِ الأعظم وَ مَولَاتِنَا فاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَ الأئمةِ الْمَعْصُومِيْنَ عليهم السلامْ. فهو حجَّةٌ يجب الاِعتقاد و العمل بمقتضاهْ.
وحيثُ إنَّه قد ثبت بما يفوقُ حدَّ التواترِ عَنْ أهلِ البَيتِ (عليهمُ السلام) أنَّ قبولَ الطَّاعَاتِ مشروطٌ بِالوَلَايَةِ لِآَلِ محمدٍ (عليهم السلام) وَ لَا تُقْبَلُ الأعمالُ إلَّا بِوَلَايَتِهِمْ. فَلِذَلِكَ وَجَبَ الاِعْتِقَادُ وَ التعبُّدُ بِذَلِكْ.
وَ لَيْسَ مَعْنَى هَذَا المقَالِ أنَّ مَنْ أطاعَ اللهَ تَعَالَى فِيْمَا سِوَى الْوَلَايَةِ جَاهلاً بِاشْتِرَاطِ الْوَلَايَةِ فِي الْقَبُولِ وَ كَانَ مَعْذُوراً فِي جَهْلِهْ. أنَّه سَوفَ يُعذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالنَّارْ.
فإنَّ ذَلِكَ ممَّا لَا نَعْتَقِدُهْ. بَلْ نَعْتَقِدُ بِاسْتِحَالَتِهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى لِإيمَانِنَا بِعَدْلِهِ المُطْلَقْ.
فَهُوَ تَعَالى لا يُعذِّبُ الْجَاهِلَ الْمَعْذُوُرَ فِي جَهْلِهْ. فَشَرْطُ الْوَلَايَةِ فِي قَبُولِ الطَّاعَاتِ مَنُوطٌ بِالعِلْمِ أَوْ بِانْتِفَاءِ الْعُذْرِ عَنِ الْجَهْلِ بِالشَّرْطِيَّهْ.
وَ عَلَى أيِّ تَقْدِيرٍ الرِّوَايَاتُ الْمُتَصَدِّيَةُ لِبَيَانِ اشْتِرَاطِ قَبُولِ الطَّاعَاتِ بِالْوَلَايَةِ تَفُوقُ حَدَّ التَّوَاتُرِ
كَمَا قُلْنَا. وَ لِذَلِكَ لَا يَسَعُنَا اسْتِعْرَاضَهَا جَمِيْعاً وَ سَوْفَ نَقْتَصِرُ عَلَى نَقْلِ واحدٍ مِنْهَا وَ هِيَ كافيةٌ لِإثْبَاتِ الدَّعْوَى.
في الأمالي للصدوقْ: عَلِيُّ بْنُ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَاجِيلَوَيْهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانْ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلامُ قَالْ:
نَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آَلِهِ وَ سَلَّمْ.
فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ: السَّلَامُ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَ مَا فِيهِنَّ وَ الْأَرَضِينَ السَّبْعَ وَ مَنْ عَلَيْهِنَّ. وَ مَا خَلَقْتُ مَوْضِعاً أَعْظَمَ مِنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامْ.
وَ لَوْ أَنَّ عَبْداً دَعَانِي هُنَاكَ مُنْذُ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينْ. ثُمَّ لَقِيَنِي جَاحِداً لِوَلَايَةِ عَلِيٍّ لَأَكْبَبْتُهُ فِي سَقَرْ.